تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
453
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الواحدة للأب والامّ أو للأب عن فريضتهما ، وهي النصف ، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والامّ أو من الأب عن فريضتهم ، وهي الثلثان ، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج ، أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج ، يرد النقص على البنت أو البنات ، وكذا في سائر الفروض . السادس : الأخت من الأبوين ( 63 ) أو الأب ، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الأخ الواحد الامّي أو الأخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد عليها . السابع : الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً ، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً . الثامن : الإخوة والأخوات - لا أولادهم - فإنّهم يمنعون الامّ ( 64 ) عن الزيادة على السدس - فريضة وردّاً - بشروط : أوّلها : أن لا يكون الأخ ( 65 ) أقلّ من اثنين أو الأخت أقلّ من أربع ،
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 39 : 83 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 3 ) . المبسوط 4 : 83 ؛ غنية النزوع 2 : 313 ؛ مسالك الأفهام 13 : 76 ؛ كفاية الأحكام 2 : 809 ؛ كشف اللثام 9 : 398 . ( 4 ) . جواهر الكلام 39 : 83 .